السيد الخميني
61
كتاب البيع
وقد تقدّم منّا ما يرجّح الأخير ( 1 ) ; ضرورة أنّ الوطء ليس مثل ركوب الدابّة وعلفها وسقيها وسائر التصرّفات ، التي لا توجب صدق « حدوث شئ فيها » بل هو من أوضح ما يصدق عليه « أنّه أحدث فيها شيئاً وما بقيت قائمة بعينها ، وبلا حدث » فالروايات متوافقة غير متخالفة . ولعلّ ذلك هو مراد الإسكافي حيث حكي عنه : أنّ الوطء ممّا لا يمكن معه ردّ المبيع إلى ما كان عليه قبله ( 2 ) ، ولا يردّ عليه النقض بسائر التصرّفات كما توهّم ( 3 ) . وأمّا عدّه جناية فغير مرضي كما عن « التذكرة » ( 4 ) وما ورد في بعض الروايات من قوله ( عليه السلام ) : « معاذ الله أن يجعل لها أجراً » ( 5 ) لا يكون المراد منه أنّ هذا جناية ، لو ردّت لزم أن يردّ معها شئ تداركاً لها ، فتكون كأجرة للفروج . بل الظاهر منها : أنّ الوطء يوجب نقيصة عقلائيّة في الجارية ، فمع ردّها لا بدّ من أن تجبر تلك النقيصة ، ولو حكم بالجبران ، فلا بدّ من عرض الجارية على السوق ; ليحكم أهل الخبرة بأنّ مثلها إذا وطئت ، فبأي مقدار تكون قيمة وطئها ، حتّى ينقص من القيمة ، وهذا عين أُجرة المثل أو نظيرها ، وأبى الله تعالى أن يجعل لها أجراً .
--> 1 - تقدّم في الصفحة 46 - 47 . 2 - مختلف الشيعة 5 : 206 ، المكاسب : 255 / السطر 6 . 3 - حاشية المكاسب ، المحقّق الإيرواني 2 : 54 / السطر 11 . 4 - تذكرة الفقهاء 1 : 526 / السطر 5 ، المكاسب : 255 / السطر 29 . 5 - الكافي 5 : 215 / 6 ، تهذيب الأحكام 7 : 61 / 264 ، وسائل الشيعة 18 : 103 ، كتاب التجارة ، أبواب أحكام العيوب ، الباب 4 ، الحديث 4 .